ما هي أرض الكفر وارض الإسلام وأرض الحرب؟







دار الإسلام هي البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم

ودار الكفر هي البلاد الخاضعة لسلطان الكافرين وحكمهم.



اما حكمها عند:



*الأحناف



وقال الإمام السرخسي الحنفي: عند أبي حنيفة إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط أحدها أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين. والثاني أن لايبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه. والثالث أن يظهروا أحكام الشرك فيها. ولم يعتبر العلماء الشروط التي ذكرها أبو حنيفة حتى خالفه صاحباه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر السرخسي وذكره أيضاً علاء الدين الكاساني وعلل قولهما بقوله إن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكامه وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامهما.



*الحنابلة والشافعية



فجعل الكاساني مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها. وانتقد ابن قدامة الحنبلي أيضاً شروط أبي حنيفة فقال ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة وعلى الإمام قتالهم فإن أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغنم أموالهم وبهذا قال الشافعي.



*حكام الدار



وعن أبي يوسف ومحمد إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين.





فجعل الصاحبان المناط هو الغلبة والأحكام. قال ابن قدامة ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب. ابن قدامة مناط الحكم على الدار نوع الأحكام الجارية فيها. وقال السرخسي - في شرحه لكتاب السير الكبير - والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام الإسلام.  وللقاضي أبي يعلى الحنبلي كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر. ولعبد القاهر البغدادي مثله في أصول الدين له،





 وقال الشيخ منصور البهوتي وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر.





المصدر ويكيبيديا
هل اعجبك هذا الموضوع ؟

لا يوجد تعليقات حتى الأن

إرسال تعليق