زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .
والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .
فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج .
اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه ، وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من قال كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما .
والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .
فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج .
اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه ، وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من قال كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما .
هل اعجبك هذا الموضوع ؟
لا يوجد تعليقات حتى الأن
إرسال تعليق