تعرف الموسوعة العربية (التشريع) :
تطلق كلمة التشريع Législation على مجموعة الشرائع والقوانين في بلد معين، فيقال مثلاً: التشريع السوري، وتطلق على مجموعها في موضوع معين، فيقال: التشريع العقاري، كما تطلق أيضاً على عملية وضع القوانين وإصدارها، ويمكن القول بصورة عامة إن اصطلاح التشريع يفيد معنيين:
ـ معنى عاماً يقصد به وضع القواعد القانونية اللازمة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس، بغض النظر عن كون تلك القواعد قد نتجت عن مصدر معروف من مصادر القاعدة القانونية (العرف[ر]، أو أحكام القضاء) أو من تفسير القواعد القائمة.
ـ ومعنى خاصاً، يقصد به التعبير عن إرادة السلطة العامة المختصة في الدولة بإصدار قاعدة قانونية وإلزام الناس باحترامها.
وبعبارات أخرى يطلق اصطلاح التشريع على قيام سلطة عامة مختصة في الدولة بالتعبير عن القاعدة القانونية، والتكليف بها، في صورة مكتوبة، أو هو قيام هذه السلطة بصوغ القاعدة القانونية صيغة فنية مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام في العمل. كما يطلق اصطلاح التشريع على القاعدة ذاتها التي تستمد من هذا المصدر.
وباختصار، يعرّف التشريع بأنه كل قاعدة قانونية تصدر في وثيقة رسمية مكتوبة، عن سلطة عامة مختصة في الدولة.
ومن أمثلته : التشريع الفرنسي ، التشريع السوري ، التشريع المصري … إلخ
أما القانون ، فهو :
مجموعة قواعد ناتجة عن (تشريع) ، لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي ((مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها))
ومن أمثلته : قانون المرور ، قانون الإيجارات
تطلق كلمة التشريع Législation على مجموعة الشرائع والقوانين في بلد معين، فيقال مثلاً: التشريع السوري، وتطلق على مجموعها في موضوع معين، فيقال: التشريع العقاري، كما تطلق أيضاً على عملية وضع القوانين وإصدارها، ويمكن القول بصورة عامة إن اصطلاح التشريع يفيد معنيين:
ـ معنى عاماً يقصد به وضع القواعد القانونية اللازمة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس، بغض النظر عن كون تلك القواعد قد نتجت عن مصدر معروف من مصادر القاعدة القانونية (العرف[ر]، أو أحكام القضاء) أو من تفسير القواعد القائمة.
ـ ومعنى خاصاً، يقصد به التعبير عن إرادة السلطة العامة المختصة في الدولة بإصدار قاعدة قانونية وإلزام الناس باحترامها.
وبعبارات أخرى يطلق اصطلاح التشريع على قيام سلطة عامة مختصة في الدولة بالتعبير عن القاعدة القانونية، والتكليف بها، في صورة مكتوبة، أو هو قيام هذه السلطة بصوغ القاعدة القانونية صيغة فنية مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام في العمل. كما يطلق اصطلاح التشريع على القاعدة ذاتها التي تستمد من هذا المصدر.
وباختصار، يعرّف التشريع بأنه كل قاعدة قانونية تصدر في وثيقة رسمية مكتوبة، عن سلطة عامة مختصة في الدولة.
ومن أمثلته : التشريع الفرنسي ، التشريع السوري ، التشريع المصري … إلخ
أما القانون ، فهو :
مجموعة قواعد ناتجة عن (تشريع) ، لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي ((مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها))
ومن أمثلته : قانون المرور ، قانون الإيجارات
هل اعجبك هذا الموضوع ؟
لا يوجد تعليقات حتى الأن
إرسال تعليق